الشيخ حسين الحلي
216
أصول الفقه
قلت : إن كان النهي عن الحيازة - كحيازة الماء مثلا - متوجّها إلى التصرّف بالآلة الغصبية ، كما مثّل به المرحوم الشيخ محمّد علي بقوله : فإنّ النهي عن الاحياء بالآلة الغصبية مثلا لا يوجب فساد الاحياء ، وذلك واضح ، إلّا إذا كان النهي إرشادا إلى عدم كون المحياة ملكا للمحيي ، وهذا خارج عمّا نحن فيه ، انتهى « 1 » كان خارجا عمّا نحن فيه من النهي الموجب لفساد المنهي عنه ، لأنّه من باب الاجتماع باعتبار كون المنهي عنه هو التصرّف بالمغصوب ، والذي هو منشأ الأثر هو نفس الحيازة ، ويكون حاله حال التستّر الواجب إذا حصل باللباس المغصوب . وإن شئت فقل : إنّ النهي عن الاحياء بالآلة المغصوبة متوجّه إلى سبب المعاملة ، والكلام في النهي عن نفس المعاملة ، فلو توجّه النهي إلى نفس الاحياء أو إلى نفس الحيازة أو إلى نفس التحجير فلا يبعد القول باقتضائه الفساد ، بمعنى أنّ ذلك النهي يكون سالبا لسلطنة المكلّف على إيجاد ذلك الأثر ، كما قلناه في النهي عن البيع المتوجّه إلى نفس المعاملة . وبعبارة أخرى : يكون النهي متوجّها إلى المسبّب الذي يحدث بفعل المكلّف لا إلى الفعل نفسه . وإن شئت فقل : إنّه متوجّه إلى المعنى الاسم المصدري لا إلى نفس المصدر ، فلو قال لا تسبق العالم أو العلوي إلى الصفّ الأوّل في المسجد عند صلاة الجماعة كان ذلك موجبا لعدم ترتّب الأثر على السبق المذكور ، لامكان القول بأنّ النهي عن السبق المذكور يكون موجبا لعدم ذلك السبق في عالم التشريع ، ويكون مخصّصا لمثل قوله عليه السّلام : « من سبق إلى ما
--> ( 1 ) فوائد الأصول 1 - 2 : 456 .